شرح نظم البرهانية
اختلاف العلماء في توريث ذوي الأرحام
باب: ذوي الأرحام
ثـم المـراد بـذوي الأرحـــام | غـير ذوي التعصيـب والسـهام |
وقـد أتـى فـي إرثهـم خـلاف | للعلمـــاء وهمـو أصنــاف |
أربعــة كـولــد البنــــات | وســاقط الأجــداد والجــدات |
وولــد الأخت وكـالعمــــات | وكبنــات العـم والخــــالات |
وفيه مذهبـــان ذا النجــابـة | والـراجــح التـنزيل لا القـرابة |
وكـل مفقــود وخنثى أشكــلا | وحمــل اليقـينُ فيـه عمــلا |
وإن يمـت جـمع بشيء كالغـرق | ولـم يكـن يعلم عين من سـبق |
فلا تـورث بعضهـم مـن بعـض | وبالـتراث لســــواهم فـاقض |
هـذا ومــا أوردتــه كفـايـة | لطــالب الفـن وذي العنــايـة |
وقد غـدت أبيـاتهـا إثني عشـر | مـع مئـة مثـل قـلائـد الـدرر |
والحـمد للـه علـى التمـــام | ثم صـــلاتـه مـع الســلام |
على النبي المصطفى المختـــار | وآلـه وصحبــه الأبـــــرار |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد اسم> وعلى آله وصحبه أجمعين.
مما وقع الخلاف فيه من المسائل: إرث ذوي الأرحام . لم يورثهم كثير من العلماء كالشافعية، وورثهم الإمام أحمد اسم> إذا لم يوجد غيرهم.
وذلك لأنهم أولى من بيت المال، وأولى من المولى المعتق، أو ذريته وورثته؛ ولأنه قد جاء ذكرهم من حيث الإجمال في قول الله تعالى في آخر الأنفال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وهم بلا شك لهم قرابة يدرون بها؛ ولأن بعضهم قد تجب نفقته مثل: أولاد البنات، تجب نفقتهم على جدهم - أبي الأم - إذا افتقروا؛ ولأنهم قد ينفقون -أيضًا- على جدهم إذا كان فقيرًا، يلزمهم أن ينفقوا عليه، ولا تحل لهم زكاته، ولا يحل له أن يدفع زكاته إليهم؛ بل ينفق عليهم من ماله؛ ولأنهم قد يكونون من الأصول ومن الفروع، ولو كانوا غير وارثين.
وقد ورد الوعيد في قطيعتهم، في إثم من قطع الرحم ، كقوله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
لا شك أن ذلك كله مما يبين أنهم أولى بالأموال التي تركها قريبهم، فلهم حق عليه في الحياة، فكذلك بعد الموت إذا لم يكن هناك من هو أقرب منهم. لا شك أنه يقدم عليهم العصبة؛ ولو كانوا بعيدين؛ ولو كان ابن ابن ابن عم، أو ابن ابن ابن عم أب، أو عم جد، أو جد جد؛ فإنه من العصبة الذين يقول - صلى الله عليه وسلم - رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
مسألة>